
شهدت إحدى القضايا حديثاً صدور حكم قضائي لصالح أحد المدعين على الرغم من عدم امتلاكه أي دليل على دعواه، في واقعة أثارت تساؤلات حول آلية إصدار الأحكام في مثل هذه الحالات. المحامي أحمد الجهيمي تناول تفاصيل هذه القضية عبر مقطع فيديو نشره على قناته في يوتيوب، مشيراً إلى دور المادة 97 من نظام الإثبات في حسم النزاع لصالح المدعي رغم غياب الأدلة.
الجوهري في القضية كان استناد المحكمة إلى نص المادة 97 من نظام الإثبات، التي توضح في حال عجز المدعي عن تقديم بينة وطلب توجيه اليمين إلى المدعى عليه، فإن امتنع الأخير عن الحضور أو أداء اليمين، يحكم للمدعي. كما تنص المادة على أنه إذا وجهت اليمين إلى شخص وحلفها يُحكم لصالحه، أما إذا رفض دون أن يرد اليمين على الطرف الآخر يأتي الحكم ضده.
المحامي استعرض الفروق الجوهرية بين المؤسسات والشركات في القانون، مشيراً إلى أن الشركات تتمتع بذمة مالية مستقلة وتصدر الأحكام عليها بعيدا عن الأشخاص المساهمين فيها، بينما تفتقد المؤسسات التجارية والمحال الفردية إلى الذمة المالية المستقلة وتوجه الأحكام في هذه الحالة إلى مالكيها بشكل مباشر.
في وقائع القضية التي عرضها الجهيمي، أوضح المدعي أنه قدم مبلغا ماليا لمؤسسة للاستثمار في الطاقة الشمسية دون الحصول على إيصالات أو أوراق تثبت هذا التعامل، مبيناً للمحكمة أنه سلم المال نقدا ولا يحمل إثباتا. فطالبت المحكمة بحضور مالك المؤسسة أو من يمثله، ولدى تغيب الطرف المدعى عليه وعدم حضوره لإثبات موقفه أو أداء اليمين، طبقت المحكمة المادة 97 واعتبرت غيابه رفضاً للرد على اليمين، وهو ما أدى إلى صدور الحكم لصالح المدعي.
المحكمة استندت أيضا إلى تعميم صادر من نائب وزير العدل بتاريخ 24-3-1440 هجري، الذي أكد ضرورة توجيه الادعاءات الحقوقية نحو مالكي المؤسسات الفردية بنفسهم، نظراً لأنها لا تملك ذمة مالية منفصلة عنهم، وهو ما يختلف عن وضع الشركات.
وهكذا جاءت تفاصيل إصدار الحكم لصالح المدعي رغم غياب الأدلة، بناء على تغيب صاحب المؤسسة واعتباره ممتنعاً عن أداء اليمين حسب نظام الإثبات السعودي.