تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة الجديدة تعزز الثقة القانونية

تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة الجديدة تعزز الثقة القانونية
تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة الجديدة تعزز الثقة القانونية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل التعديلات المعتمدة من مجلس الوزراء على أنظمة المحاماة والتوثيق والتحكيم في المملكة، حيث تضمنت هذه التحديثات تغييرات جوهرية في مواد متعددة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات القانونية وتنظيم الممارسات المهنية، مع الإشارة إلى أن هذه التعديلات تمس فئات واسعة من المتعاملين مع الأجهزة العدلية وتشمل آليات عمل جديدة وتوضيحات لاختصاص وصلاحيات مختلف الجهات.

في ما يتعلق بالنظام الخاص بالتوثيق، أُجري تعديل على المادة الحادية عشرة ليصبح توثيق قسمة الأموال الشائعة بما فيها العقارات ممكناً في حال عدم وجود خصومة أو حصة وقف أو وصية أو طرف ناقص أو فاقد الأهلية أو غائب. وتضمنت المادة الثانية عشرة تحديد صلاحية كاتب العدل بالنسبة للعقود أو الإقرارات التي يكون أحد الأطراف فيها ناقص أو فاقد الأهلية أو غائباً، باستثناء حالات مثل تصرفات الأب في مال ابنه والحالات المتعلقة بالهبة وبعض عقود البيع والاستحقاق قبل وفاة المورث، بالإضافة إلى العقود المرتبطة بنزع الملكية للمنفعة العامة حين لا يكون التعويض عقاراً، وعقود الإيجار التي لا تتطلب إذناً قضائياً.

تضمنت المادة الثامنة والثلاثون تقييد مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ الإصدار ما لم تلغ أو يتوف أحد الأطراف أو يقدم أحدهما فاقد أو ناقص الأهلية قبل انتهاء المدة، كما يجوز للموكل تحديد مدة أقصر. كما أشير إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الأربعين بحيث يمكن للمتعاقدين إضافة شروط أو اتفاقات خاصة في النماذج المعتمدة للعقود بشرط عدم مخالفة القوانين المنظمة.

في إطار التعديلات على نظام التحكيم، أصبحت صحة اتفاق التحكيم مرتبطة باكتمال الأهلية القانونية لمن يقره سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وذلك وفق تعديل على المادة العاشرة. كذلك تم تحديث المادة الخمسين فيما يخص الإجراءات عند وجود طرف فاقد أو ناقص الأهلية لدى إبرام الاتفاق التحكيمي.

وحول نظام المحاماة، جرى تعديل المادة الثامنة عشرة لتوضيح أن الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة يقتصر على المحامين المسجلين في جدول الممارسين، مع بقاء الاستثناءات لبعض الفئات كالأزواج والأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعة والممثل النظامي للأشخاص الاعتباريين إضافة إلى الأوصياء والأولياء وناظري الأوقاف ومأمور بيت المال حسب الاختصاص النظامي.

كما شملت التغييرات المادة السادسة والعشرين إذ نصت على أن تحديد أتعاب المحامي وآلية دفعها يكون وفق اتفاق مكتوب بين الطرفين، وفي حال غياب الاتفاق أو بطلانه تختص المحكمة بتقدير الأتعاب حسب الجهد المبذول والمصلحة التي تتحقق للموكل، وهذه القاعدة تطبق أيضاً على الدعاوى الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية.